على غضنفرى

24

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

يحتلم » . « 1 » وعن ابن المنذر فقيه آخر من فقهاء العامة : « اجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة بظهور الحيض منها » . « 2 » الزمخشري في الكشاف هكذا يبيّن أقوال فقهاء العامة : « فان قلت ما السّن التي يحكم فيها بالبلوغ ؟ قلت : قال أبو حنيفة ثماني عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في الجارية وعامة العلماء على خمس عشرة فيهما وعن علي رضياللَّه عنه انّه كان يعتبر القامة ويقدره بخمسة أشبار وبه أخذ الفرزدق في قوله : ما زال مُذ عقدتْ يداه ازاره * فسما فأدرك خمسة أشبار واعتبر غيره الانبات وعن عثمان انّه سئل عن غلام فقال : هل اخضر ازاره ؟ « 3 » وخلاصة الأقوال كما في الفقه على المذاهب الأربعة : الحنفية قالوا : يعرف البلوغ في الذكر بالاحتلام وبانزال المني واحبال المرأة ، فإذا لم يعلم شى من ذلك فان بلوغه يعرف بالسّن وانما يبلغ بالسن إذا أتم الذكر ثماني عشرة سنة . المالكية قالوا : يعرف البلوغ بعلامات ، انزال المني ، اثبات شعر الخشن على العانة ، نتن الإبط فرق انبة الانف . غلط الصوت . فإن لم نطير شى من ذلك كان بلوغه بالسن وهو ان يتم شى في عشرة سنة وقيل يبلغ بمجرد الدخول في السنة الثامنة عشر . « 4 »

--> ( 1 ) - التفسير الكبير ، الجزء الرابع والعشرون ، الصفحة 30 ( 2 ) - المغني ، المجلد الرابع ، الصفحة 556 ( 3 ) - الكشاف ، المجلد الثالث ، الصفحة 254 ( 4 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، المجلد الثاني ، كتاب الحجر ، الصفحة 350 - 352